مخطط مراحل الترخيص للاستثمار بموجب القانون رقم 10 لعام 1991 (و تعديلاته بالقانون
رقم 7 لعام الـ 2000)
مخطط مراحل الترخيص الصناعي بموجب القانون رقم 21 لعام 1958 (المرسوم 103 لعام
1952)
1-
إقامة منشأة صناعية جديدة
الأوراق الثبوتية اللازمة للحصول على قرار
ترخيص صناعي :
1.
استمارة ترخيص ملصق عليها الطوابع القانونية( من مديرية صناعة ريف دمشق )
2.
إيصال مالي بقيمة 15000 ل.س ( يسدد في مديرية مالية ريف دمشق )
3.
إيصال مالي بقيمة 36 ل.س ( يسدد في مديرية مالية ريف دمشق )
4.
صورة عن الهوية الشخصية لصاحب المنشأة ( ولكامل الشركاء في حال كانت المنشأة ملك
لشركة )
5.
المواصفات القياسية السورية للمنتجات المرخصة ( من غرفة صناعة دمشق )
6.
كتالوكات وفواتير الآلات المراد ترخيصها في حال وجودها ( أو تعهد بتقديمها بعد صدور
قرار الترخيص الصناعي )
7.
نسخة مصدقة عن عقد الشركة (في حال كانت المنشأة ملك لشركة )
مخطط مراحل الترخيص الصناعي بموجب القانون رقم 21 لعام 1958 (المرسوم 103 لعام 1952
