مخطط مراحل الترخيص للاستثمار بموجب القانون رقم 10 لعام 1991 (و تعديلاته بالقانون رقم 7 لعام الـ 2000)

مخطط مراحل الترخيص الصناعي بموجب القانون رقم 21 لعام 1958 (المرسوم 103 لعام 1952)

 

1- إقامة منشأة صناعية جديدة

 الأوراق الثبوتية اللازمة للحصول على قرار ترخيص صناعي :

 

1.    استمارة ترخيص ملصق عليها الطوابع القانونية( من مديرية صناعة ريف دمشق )

2.    إيصال مالي بقيمة 15000 ل.س ( يسدد في مديرية مالية ريف دمشق )

3.    إيصال مالي بقيمة 36 ل.س ( يسدد في مديرية مالية ريف دمشق )

4.    صورة عن الهوية الشخصية لصاحب المنشأة ( ولكامل الشركاء في حال كانت المنشأة ملك لشركة )

5.    المواصفات القياسية السورية للمنتجات المرخصة ( من غرفة صناعة دمشق )

6.    كتالوكات وفواتير الآلات المراد ترخيصها في حال وجودها ( أو تعهد بتقديمها بعد صدور قرار الترخيص الصناعي )

7.    نسخة مصدقة عن عقد الشركة (في حال كانت المنشأة ملك لشركة )

  

مخطط مراحل الترخيص الصناعي بموجب القانون رقم 21 لعام 1958 (المرسوم 103 لعام 1952